الشيخ الطبرسي
400
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
القضاء ] ( 1 ) . مسألة - 196 - : ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد على الولي ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أنه يلزمه جميع ما يلزم المحرم ، و « للش » فيه قولان أحدهما ما قلناه ، والأخر في ماله . إفساد الحج مسألة - 197 - « ج » : من وطئ في الفرج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بلا خلاف ويلزمه المضي فيها ، ويجب عليه الحج من قابل ، ويلزمه بدنة عندنا وعند « ش » ، وعند « ح » شاة . مسألة - 198 - « ج » : إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمشعر فسد حجه وعليه بدنة ، وان وطئ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة ولم يفسد حجه . وقال « ش » و « ك » : ان وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل أفسد حجه وعليه بدنة ، مثل الوطي قبل الوقوف . وقال « ح » : لا يفسد حجة الواطي بعد الوقوف بعرفة وعليه بدنة . مسألة - 199 - « ج » : من أفسد حجه ، وجب عليه المضي فيه واستيفاء أفعاله وبه قال جميع الفقهاء الا داود ، فإنه قال : يخرج بالفساد منه . [ وقوله تعالى « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ » ( 2 ) يتناول هذا الموضع ، ولم يفرق بين حجة أفسدها وبين ما لم يفسده ، وما قلناه مروي عن علي عليه السّلام وابن عباس ، وعمر ، وأبي هريرة ، ولا مخالف لهم في الصحابة ] ( 3 ) .
--> ( 2 ) سورة البقرة 192 . ( 1 ) هذه الزيادة تختص م وهي موافقة لما في الخلاف وفيها الخلاط صححناها من الخلاف . ( 3 ) ليست هذه الزيادة في ، د .